“النائب العام”: إدراج جميع جرائم “الشبو” ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

في خطوة جديدة تعكس الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، نظرًا لما تشمله هذه المادة من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه.
وأكد النائب العام أن تعاطي الشبو يؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
تفاصيل القرار وآلية تنفيذه
أصدر النائب العام القرار رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ، الذي يضيف الفقرة (26) إلى القرار رقم (1) لعام 1442هـ، لتشمل:
- اعتبار جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الشبو جرائم موجبة للتوقيف.
- إدراج الجرائم التالية ضمن نطاق القرار:
- تعاطي الشبو.
- حيازة الشبو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
- تهريب، جلب، تلقي، إحراز، تسلم، شراء، أو نقل الشبو.
- الشروع في تصنيع الشبو.
ويستند هذا القرار إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، التي تخول النائب العام بالاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
فرصة للعلاج دون مساءلة قانونية
في سياق متصل، أكد النظام السعودي على أن المدمنين الذين يبادرون بطلب العلاج طواعية يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من المساءلة القانونية وفقًا للمادة (42) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تنص على:
- عدم إقامة الدعوى ضد من يتقدم للعلاج بنفسه أو عبر أحد أقاربه.
- تسليم المواد المخدرة التي بحوزته أو الإرشاد إلى مكانها.
- الحصول على الرعاية الطبية اللازمة دون عقوبات قانونية.
مكافحة الشبو.. مسؤولية أمنية ومجتمعية
تعد مادة الشبو من أخطر المواد المخدرة التي تؤثر بشكل مباشر على السلوك النفسي، مما يجعل انتشارها يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار. ويأتي هذا القرار ليؤكد على:
- تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الشبو.
- منح المدمنين فرصة للعلاج بدلاً من الانخراط في دائرة الجريمة.
- تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذا المخدر وتأثيراته المدمرة.